ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التربية
الاسلامية والمسجل بالرقم 3500/12 تاريخ
20/12/2002 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في الهبارية (قضاء حاصبيا)
باسم "مدرسة الايمان في العرقوب",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية التربية الإسلامية مركزها بيروت, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على عقار غير ممسوح من منطقة الهبارية العقارية (قضاء حاصبيا) باسم "مدرسة الإيمان في العرقوب". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر