All legislation

مرسوم Decree No. 11809 30/01/2004

قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الالمانية الى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
11809
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 499-500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11809 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رمق 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته 0قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة البلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية الى وزارة التربية والتعليم العالي لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في اطار المشروع الالماني اللبناني "ادخال نظام التعليم المهني المزدوج الى لبنان", والهبة عبارة عن 3 سيارات: موديل السيارة -------------- رقم المحرك BCB191484 : S.EMBAL VW GOLF, USAGE AWP046743 : S.EMBAL VW JETTA, USAGE AUM014163 : S.EMBAL VW GOLF, USAGE

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة