ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رمق 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته 0قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة البلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/01/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية الى وزارة التربية والتعليم العالي لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في اطار المشروع الالماني اللبناني "ادخال نظام التعليم المهني المزدوج الى لبنان", والهبة عبارة عن 3 سيارات: موديل السيارة -------------- رقم المحرك BCB191484 : S.EMBAL VW GOLF, USAGE AWP046743 : S.EMBAL VW JETTA, USAGE AUM014163 : S.EMBAL VW GOLF, USAGE
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة