All legislation

مرسوم Decree No. 118815 30/01/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي لعام 2004 علىاساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
118815
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 500-501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 118815 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2300000000/ل.ل. (فقط ملياران وثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 ـ مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية ـ صندوق تعاضد الأساتذة الجامعيين /2300000000/ل.ل. (فقط ملياران وثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة