المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2300000000/ل.ل. (فقط ملياران وثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 ـ مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية ـ صندوق تعاضد الأساتذة الجامعيين /2300000000/ل.ل. (فقط ملياران وثلاثماية مليون ليرة لبنانية).