المادة 1
مادة 1: أضيف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 ما يلي: يمكن للمنتسب الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها والذي لم يمر على خدمته عشرون سنة ولعائلته ان يستمروا بالإفادة من الخدمات الاستشفائية والطبابة على الشكل المبين ادناه, ويبقى لعائلة المنتسب في حال وفاته والذي لم يمر على خدمته عشرون سنة ان تستمر بالإفادة من الخدمات الاستشفائية والطبابة على الشكل ذاته ووفقا للآتي: أ ـ 25% مما يترتب لمن امضى عشرين سنة في الخدمة, إذا كان المنتسب قد امضى في الخدمة سنة الى خمس سنوات. ب ـ ما يترتب لمن اكمل عشرين سنة خدمة مضروبا بعدد سنوات الخدمة ومقسوما على عشرين, على ان يعتبر كسر السنة سنة كاملة, إذا كان المنتسب قد امضى اكثر من خمسة سنوات واقل من عشرين سنة خدمة. قيمة المساعدة: (المساعدة المستحقة لمن خدم عشرين سنة * عدد سنوات الخدمة)
20 ج ـ يحدد الحد الاقصى لمساهمة المستفيد في كلفة الطبابة والاستشفاء وفق المعادلة الآتية: (اربعة أضعاف الحد الادنى للاجور * 20)
عدد سنوات الخدمة