All legislation

مرسوم Decree No. 11814 30/01/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2004 عل اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11814
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 512-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11814 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الاقتصاد والتجارة المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1,101,773,000/ل.ل. (فقط مليار ومائة وواحد مليون وسبعماية وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 ـ علاقات عامة اخرى للترويج لمهرجان شهر السياحة والتسوق للحملة الترويجية /310,631,682/ل.ل. للحملة الدعائية /791,141,318/ل.ل. ــــــــــــــــــ /1,101,773,000/ل.ل. (فقط مليار ومائة وواحد مليون وسبعماية وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة