المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1,101,773,000/ل.ل. (فقط مليار ومائة وواحد مليون وسبعماية وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 ـ علاقات عامة اخرى للترويج لمهرجان شهر السياحة والتسوق للحملة الترويجية /310,631,682/ل.ل. للحملة الدعائية /791,141,318/ل.ل. ــــــــــــــــــ /1,101,773,000/ل.ل. (فقط مليار ومائة وواحد مليون وسبعماية وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية).