المادة 7
مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط اشغال العقار المذكور اعلاه, وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقار وطابعه.
مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 In force
مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط اشغال العقار المذكور اعلاه, وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقار وطابعه.
المادة 7 من مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210808/article/7/