المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الخلوات ـ قضاء حاصبيا في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الخلوات".
قرار Decision No. 87 29/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة الخلوات
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 539 تاريخ 17/01/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الخلوات ـ قضاء حاصبيا في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الخلوات".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الخلوات وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر