المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بافليه ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بافليه".
قرار Decision No. 88 29/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10057 تاريخ
17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1997 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم
2180 تاريخ 27/01/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بافليه ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بافليه".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية بافليه هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر