المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة البيسارية ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البيسارية".
قرار Decision No. 89 29/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/01/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مخاتير واهالي
بلدة البيسارية والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 1544 تاريخ
20/01/2004
بناء على قرار بلدية الصرفند رقم 49
تاريخ 07/08/2003
بناء على قرار بلدية رقم 21 تاريخ 10/10/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة البيسارية ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البيسارية".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية البيسارية هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر