المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مزرعة مشرف ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مزرعة مشرف".
قرار Decision No. 90 29/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة مزرعة
مشرف والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 2258 تاريخ 28/01/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مزرعة مشرف ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مزرعة مشرف".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مزرعة مشرف وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر