المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بدياس ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بدياس".
قرار Decision No. 91 29/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين) لا
سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي
بلدة بدياس والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 2256 تاريخ 28/01/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بدياس ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بدياس".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية بدياس هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر