All legislation

قرار Decision No. 92 29/01/2004

انشاء بلدية في بلدة رشكنانيه قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
29/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 537-538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 29/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة رشكنانيه

والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت

رقم 2260 تاريخ 28/01/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة رشكنانيه ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رشكنانيه".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية رشكنانيه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر