المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عزقي ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عزقي".
قرار Decision No. 95 29/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة
عزقي المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 2200 بتاريخ 28/01/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عزقي ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عزقي".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية عزقي هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر