المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الكواشرة ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكواشرة".
قرار Decision No. 103 06/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة
الكواشرة والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 2314 بتاريخ 29/01/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الكواشرة ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكواشرة".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية الكواشرة هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر