All legislation

قرار Decision No. 103 06/02/2004

انشاء بلدية في بلدة الكواشرة قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
06/02/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 06/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة

الكواشرة والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 2314 بتاريخ 29/01/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الكواشرة ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكواشرة".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية الكواشرة هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر