المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة دير عامص ـ قضار صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "دير عامص".
قرار Decision No. 104 06/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1997 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة
دير عامص والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 2628 تاريخ 04/02/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة دير عامص ـ قضار صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "دير عامص".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية دير عامص وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر