All legislation

قرار Decision No. 104 06/02/2004

انشاء بلدية في بلدة دير عامص قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
06/02/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 539-540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 06/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1997 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة

دير عامص والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 2628 تاريخ 04/02/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة دير عامص ـ قضار صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "دير عامص".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية دير عامص وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر