All legislation

قرار Decision No. 105 06/02/2004

انشاء حي جديد في بلدية راشيا قضاء راشيا - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
06/02/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 540-541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 06/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ

27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته

رقم 1583/04/2003 تاريخ 28/08/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة راشيا ـ قضاء راشيا حي جديد يفصل عن حي الميدان يسمى "حي الشرفي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر