المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة راشيا ـ قضاء راشيا حي جديد يفصل عن حي الميدان يسمى "حي الشرفي".
قرار Decision No. 105 06/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ
27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته
رقم 1583/04/2003 تاريخ 28/08/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ في بلدة راشيا ـ قضاء راشيا حي جديد يفصل عن حي الميدان يسمى "حي الشرفي".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر