المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عبدين ـ قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عبدين".
قرار Decision No. 106 06/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي
بلدة عبدين المسجل لدى وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 7766/د بتاريخ 19/07/2001
بناء على قرار بلدية طورزا رقم 22/2002 تاريخ
01/09/2002
بناء على قرار بلدية رشدبين رقم 28 تاريخ
25/08/2002
بناء على قرار بلدية برحليون رقم 37 تاريخ
01/09/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عبدين ـ قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عبدين".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية عبدين هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر