All legislation

قرار Decision No. 106 06/02/2004

انشاء بلدية في بلدة عبدين قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
06/02/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 540-541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 06/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

بلدة عبدين المسجل لدى وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 7766/د بتاريخ 19/07/2001

بناء على قرار بلدية طورزا رقم 22/2002 تاريخ

01/09/2002

بناء على قرار بلدية رشدبين رقم 28 تاريخ

25/08/2002

بناء على قرار بلدية برحليون رقم 37 تاريخ

01/09/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة عبدين ـ قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عبدين".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية عبدين هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر