المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدتي قطين وحيداب ـ قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قطين وحيداب".
قرار Decision No. 107 06/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي
بلدتي قطين وحيداب المسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 19100 تاريخ
18/12/2003
بناء على قرار بلدية المكنونية رقم 59
تاريخ 02/11/2003
بناء على قرار بلدية قيتولي رقم 133 تاريخ
30/11/2003
بناء على قرار بلدية سنيا رقم 20 تاريخ
31/10/2003
بناء على قرار بلدية صيدون رقم 62 تاريخ
17/11/2003
بناء على قرار بلدية روم رقم 112 تاريخ
08/11/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدتي قطين وحيداب ـ قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قطين وحيداب".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية قطين وحيداب وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في, 6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر