All legislation

قرار Decision No. 108 06/02/2004

انشاء بلدية في بلدة ريمات وشقاديف قضاء جزين - محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
06/02/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 06/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

بلدة ريمات وشقاديف المسجل لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 9720/د تاريخ

15/09/2001

بناء على قرار بلدية صفاريه رقم 10/ب تاريخ

05/03/2003

بناء على قرار بلدية روم رقم 1 تاريخ

23/01/2003

بناء على قرار بلدية صيدون رقم 6 تاريخ

19/01/2003

بناء على قرار بلدية برتي رقم 1 تاريخ

25/01/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة ريمات وشقاديف ـ قضاء جزين في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ريمات وشقاديف".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية ريمات وشقاديف هو حدود النطاق العقاري للبلديات المحيطة بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر