المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة ريمات وشقاديف ـ قضاء جزين في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ريمات وشقاديف".
قرار Decision No. 108 06/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي
بلدة ريمات وشقاديف المسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 9720/د تاريخ
15/09/2001
بناء على قرار بلدية صفاريه رقم 10/ب تاريخ
05/03/2003
بناء على قرار بلدية روم رقم 1 تاريخ
23/01/2003
بناء على قرار بلدية صيدون رقم 6 تاريخ
19/01/2003
بناء على قرار بلدية برتي رقم 1 تاريخ
25/01/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة ريمات وشقاديف ـ قضاء جزين في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ريمات وشقاديف".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية ريمات وشقاديف هو حدود النطاق العقاري للبلديات المحيطة بها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في, 6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر