المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة طنبوريت ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طنبوريت".
قرار Decision No. 109 06/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/02/1977
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) ولا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة طنبوريت
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 12010 تاريخ 09/12/2002
بناء على قرار بلدية القرية رقم 06/2002
تاريخ 11/08/2002
بناء على قرار بلدية عنقون رقم 35 تاريخ
16/08/2002
بناء على قرار بلدية مغدوشة رقم 39 تاريخ
26/10/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة طنبوريت ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طنبوريت".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية طنبوري هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر