All legislation

قرار Decision No. 111 06/02/2004

تصحيح خطأ مادي عائد للقرار رقم 747 تاريخ 06/12/2003 (تعديل النطاق الاداري لبلدية بتدين اللقش - قضاء جزين)

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
06/02/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 06/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء علىالمرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على قرار وزارة الداخلية والبلديات

رقم 747 تاريخ 06/12/2003 (تعديل النطاق

الاداري لبلدية بتدين اللقش - قضاء جزين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في متن القرار رقم 747 تاريخ 6/12/2003 بحيث تقرأ ارقام العقارات كالاتي: 1086 ـ 1087 ـ 1088 ـ 1089 ـ 1090 ـ 1091 ـ 1092 ـ 1093 ـ 1094 ـ 1095 ـ 1096 ـ 1097 ـ 1098 ـ 1099 ـ 1100 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر