All legislation

قرار Decision No. 16 28/01/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد نقابات العمال في الشمال م.م.

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
28/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 543-544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 28/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد نقابات العمال في الشمال م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 6/13 الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 16/12/1973 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 74/1 ويعين السيدة محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمةلاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه