ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد نقابات العمال في الشمال م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 6/13 الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 16/12/1973 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 74/1 ويعين السيدة محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمةلاجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه