All legislation

قرار Decision No. 17 28/01/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في قرصيتا م.م.

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
28/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في قرصيتا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 13/13 الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 11/9/72 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 56/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه