All legislation

قرار Decision No. 156 03/12/2003

تأسيس "نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة في كسروان وجبيل"

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
03/12/2003
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 544-545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 03/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 625/3 تاريخ

01/02/2003

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات

بكتابها رقم 2432/2 تاريخ 24/02/2003

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: يوسف انطوان الدكاش, جرجي طانيوس لطيف, انطوان فؤاد عواد, عقل جوزف باسيل, شارل عارف القراب ويوسف حنا جعارة, بتأسيس "نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة في كسروان وجبيل", مركزها في نهر ابراهيم ـ جبيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

3 كانون الاول 2003 وزير العمل اسعد حردان