المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف انطوان الدكاش, جرجي طانيوس لطيف, انطوان فؤاد عواد, عقل جوزف باسيل, شارل عارف القراب ويوسف حنا جعارة, بتأسيس "نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة في كسروان وجبيل", مركزها في نهر ابراهيم ـ جبيل.
قرار Decision No. 156 03/12/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 625/3 تاريخ
01/02/2003
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات
بكتابها رقم 2432/2 تاريخ 24/02/2003
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف انطوان الدكاش, جرجي طانيوس لطيف, انطوان فؤاد عواد, عقل جوزف باسيل, شارل عارف القراب ويوسف حنا جعارة, بتأسيس "نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة في كسروان وجبيل", مركزها في نهر ابراهيم ـ جبيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
3 كانون الاول 2003 وزير العمل اسعد حردان