المادة 1
مادة 1: يمنح السيد الياس نسيب سلامة, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة الانكليزية, باسم "INNER DESIGN".
قرار Decision No. 38 26/01/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد الياس نسيب
سلامه والمسجل تحت رقم 5169 تاريخ 16/12/2003
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد الياس نسيب سلامة, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة الانكليزية, باسم "INNER DESIGN".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 26 كانون الثاني 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة