All legislation

قرار Decision No. 38 26/01/2004

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الانكليزية باسم "INNER DESIGN"

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
26/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 545-546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 26/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد الياس نسيب

سلامه والمسجل تحت رقم 5169 تاريخ 16/12/2003

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد الياس نسيب سلامة, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة الانكليزية, باسم "INNER DESIGN".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 26 كانون الثاني 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة