All legislation

قرار Decision No. 41 26/01/2004

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, متخصصة بعلم الطيران, باللغتين العربية والانكليزية باسم "WINGS INTERNATIONAL"

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
26/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 26/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج توفيق

عازار والمسجل تحت رقم 5116 تاريخ 12/02/2003

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جورج توفيق عازار, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, متخصصة بعلم الطيران, باللغتين العربية والانكليزية, باسم "WINGS INTERNATIONAL", على ان يتحمل مسؤوليتها بنفسه كونه حائزا على اجازة في علم الطيران ومسجلا في وزارة النقل والاشغال العامة.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 26 كانون الثاني 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة