ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج توفيق
عازار والمسجل تحت رقم 5116 تاريخ 12/02/2003
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد جورج توفيق عازار, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, متخصصة بعلم الطيران, باللغتين العربية والانكليزية, باسم "WINGS INTERNATIONAL", على ان يتحمل مسؤوليتها بنفسه كونه حائزا على اجازة في علم الطيران ومسجلا في وزارة النقل والاشغال العامة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 26 كانون الثاني 2004
وزير الاعلام
ميشال فؤاد سماحة