المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "فينيسيا كوميكس ش.م.م.", ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "مغامرات باتمان".
قرار Decision No. 42 26/01/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى
امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم
1000863 تاريخ 21/01/2003 باسم "فينيسيا
كوميكس ش.م.م." ممثلة بشخص السيد انطوان
اندره فرح الذي يوقع عنها بالانفراد,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 27 تاريخ 05/01/2004
_طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "فينيسيا كوميكس ش.م.م.", ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "مغامرات باتمان".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 26 كانون الثاني 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة