All legislation

قرار Decision No. 42 26/01/2004

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "مغامرات باتمان"

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
26/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 546-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 26/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى

امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم

1000863 تاريخ 21/01/2003 باسم "فينيسيا

كوميكس ش.م.م." ممثلة بشخص السيد انطوان

اندره فرح الذي يوقع عنها بالانفراد,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 27 تاريخ 05/01/2004

_طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "فينيسيا كوميكس ش.م.م.", ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "مغامرات باتمان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 26 كانون الثاني 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة