All legislation

قرار Decision No. 20 24/01/2004

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للجيدو

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
24/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 24/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 591/أد تاريخ

03/12/1967 وتعديله رقم 669/أد تاريخ

03/08/1970 (القاضي بترخيص الاتحاد

اللبناني للجيدو),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 17/01/2004

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للجيدو, مركزه المؤقت: جل الديب, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 591/أد تاريخ 3/12/1967 وتعديله رقم 669/أد تاريخ 3/8/1970, بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 17/01/2004 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي