ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 591/أد تاريخ
03/12/1967 وتعديله رقم 669/أد تاريخ
03/08/1970 (القاضي بترخيص الاتحاد
اللبناني للجيدو),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 17/01/2004
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للجيدو, مركزه المؤقت: جل الديب, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 591/أد تاريخ 3/12/1967 وتعديله رقم 669/أد تاريخ 3/8/1970, بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 17/01/2004 .
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي