المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد بدوي عبيد خارج الملاك الإداري العام لمدة ثلاث سنوات لأجل إلحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية, وجدد تعيينه رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المؤسسة المذكورة ـ مديرا عاما لها.
مرسوم Decree No. 14178 14/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 (انشاء مؤسسة عامة تدعى مؤسسة المحفوظات الوطنية),
بناء على المرسوم رقم 7257 تاريخ 25/01/2002 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية),
بناء على المرسوم رقم 7392 تاريخ 11/02/2002 المتعلق بتجديد وضع السيد فؤاد بدوي عبيد خارج الملاك الاداري العام لمدة ثلاث سنوات لاجل الحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد بدوي عبيد بتاريخ 03/02/2005 المتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 125 تاريخ 05/02/2005,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/02/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد بدوي عبيد خارج الملاك الإداري العام لمدة ثلاث سنوات لأجل إلحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية, وجدد تعيينه رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المؤسسة المذكورة ـ مديرا عاما لها.
مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد بدوي عبيد خارج الملاك الإداري العام لمدة ثلاث سنوات لأجل إلحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية, وجدد تعيينه رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المؤسسة المذكورة ـ مديرا عاما لها.
بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا