All legislation

مرسوم Decree No. 14183 14/02/2005

اصدار المجلة الاجتماعية اللبنانية عن وزارة العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
14183
Date
14/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 774-776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 14183 تاريخ 14/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل) لا سيما المرسوم رقم 7999 تاريخ 07/06/2002,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام...) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 183/2001-2002 تاريخ 12/03/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم أصول وإجراءات إصدار "المجلة الاجتماعية اللبنانية" عن وزارة العمل وإدارتها والغاية منها.

المادة 2

تتولى "المجلة الاجتماعية اللبنانية" نشر نشاطات وزارة العمل والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها:

- المؤسسة الوطنية للاستخدام,

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,

- معهد التدريب المهني.

المادة 3

تنشر المجلة الموضوعات العلمية التي تعالج قضايا العمل والإنتاج في أي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية أو القانونية أو الثقافية أو الصحية أو غيرها شريطة أن لا تكون قد نشرت أو معدة للنشر في أي مطبوعة أخرى.

المادة 4

تصدر "المجلة الاجتماعية اللبنانية" دوريا كل شهر على مدار السنة.

المادة 5

تتولى إدارة المجلة هيئة تحرير قوامها:

ـ رئيس التحرير والمدير المسؤول: مدير عام وزارة العمل.

ـ مدير التحرير: موظف من وزارة العمل من الفئة الثالثة على الأقل على أن يكون مجازا في الإعلام وما يعادلها.

ـ مدير إداري: رئيس ديوان وزارة العمل.

ـ سكرتير التحرير: موظف من وزارة العمل من الفئة الثالثة على الأقل.

ـ هيئة تحرير: من أربعة أعضاء من بين موظفي الفئة الثالثة من وزارة العمل.

المادة 6

يعين بقرار من وزير العمل, بناء على اقتراح المدير العام, لمدة سنة قابلة للتجديد:

ـ مصحح للمجلة من موظفي وزارة العمل.

ـ محاسب من موظفي وزارة العمل.

ـ موزع.

المادة 7

يحدد بقرار من وزير العمل, بناء على اقتراح المدير العام, أسماء الموظفين الذين كلفوا بمهمات لإدارة المجلة.

المادة 8

تتم طباعة المجلة وتوضيبها وتسليمها إلى وزارة العمل بموجب استدراج عروض وفقا لأحكام القوانين المرعية الإجراء.

المادة 9

تجتمع هيئة تحرير المجلة خمس جلسات على الأكثر في الشهر لدراسة الموضوعات التي تتولى المجلة نشرها.

المادة 10

تحدد في موازنة وزارة العمل نفقة طباعة هذه المطبوعة وتعويضات هيئة تحريرها والعاملين فيها وتعويضات أصحاب الموضوعات وتكاليف النشر والتوزيع وجميع العمليات الداخلة في إصدارها.

المادة 11

تحدد تعويضات هيئة تحرير المجلة والعاملين فيها وأصحاب الموضوعات وفقا لما يلي:

ـ خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من رئيس التحرير ومدير التحرير والمدير الإداري وسكرتير التحرير.

ـ خمسون ألف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء هيئة التحرير.

ـ مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية لكل من المصحح والمحاسب والموزع على كل إصدار دوري.

ـ تحدد هيئة تحرير المجلة التعويضات التي تدفع لأصحاب الموضوعات التي تنشرها المجلة على أن لا تقل عن مئة ألف ليرة لبنانية ولا تزيد عن خمسماية ألف ليرة لبنانية للموضوع الواحد, وتصدر بقرار من رئيس التحرير.

المادة 12

أ ـ لا ترد الموضوعات التي ترسل للمجلة إلى أصحابها.

ب ـ تعد البحوث وفقا للأسلوب العلمي على أن تكون موثقة.

ج ـ لا يسمح بإعادة نشر الموضوعات التي تنشر في المجلة الاجتماعية اللبنانية في أي مطبوعة أخرى إلا بعد الموافقة الخطية من رئيس التحرير أو ممن يفوضه بهذا الشأن.

المادة 13

تضع هيئة تحرير المجلة نظاما داخليا للمجلة ويصدر بقرار من وزير العمل.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره.

بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العمل الإمضاء: عاصم قانصوه وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا