ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7137 تاريخ 08/02/1974
وتعديلاته (انشاء مجلس يدعى "المجلس الوطني
لسياسة الاسعار" في وزارة الاقتصاد والتجارة)
لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 1024 تاريخ 16/03/1991
وتعديلاته (تشكيل المجلس الوطني لسياسة الاسعار),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
الاقتصاد والتجارة, المالية, السياحة, العمل
والزراعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1099 تاريخ 18/11/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
38/2004-2005 تاريخ 13/12/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/08/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7137 تاريخ 8/2/ 1974 بحيث يشكل المجلس الوطني لسياسة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة من السادة: ـ وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا. ـ مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائبا للرئيس. ـ مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا. ـ مدير المالية العام عضوا. ـ مدير عام وزارة السياحة عضوا. ـ مدير عام وزارة العمل عضوا. ـ مدير عام وزارة الزراعة عضوا. ـ رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا. ـ مندوب عن مصرف لبنان عضوا. ـ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة عضوا. ـ رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين عضوا. ـ رئيس جمعية مصارف لبنان عضوا. ـ ثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام أعضاء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عدنان القصار
وزير الزراعة
الإمضاء: إلياس سكاف
وزير العمل
الإمضاء: عاصم قانصوه
وزير السياحة
الإمضاء: فريد الخازن