All legislation

مرسوم Decree No. 14190 18/02/2005

تصديق تعديل تخطيط تقاطع بولفار الشياح مع طريق صيدا القديمة المصدق بالمرسوم رقم 3724 تاريخ 24/08/2000 "تقاطع كنيسة مار مخايل" (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
14190
Date
18/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 779-781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14190 تاريخ 18/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط تقاطع بولفار الشياح مع طريق صيدا القديمة المصدق بالمرسوم رقم 3724 تاريخ 24/08/2000 "تقاطع كنيسة مار مخايل" (قضاء

بعبدا-محافظة جبل لبنان) لاسباب فنية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1675/2004/أ تاريخ 30/12/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط تقاطع بولفار الشياح مع طريق صيدا القديمة المصدق بالمرسوم رقم 3724 تاريخ 24/8/2000 "تقاطع كنيسة مار مخايل" (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر