المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة وزير السياحة السيد فريد الخازن.
مرسوم Decree No. 14191 18/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على الاستقالة المقدمة من وزير السياحة
السيد فريد الخازن,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة وزير السياحة السيد فريد الخازن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي