المادة 1
مادة 1: عين السيد وديع الخازن وزيرا للسياحة.
مرسوم Decree No. 14192 18/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه,
بناء على المرسوم رقم 13620 تاريخ 26/10/2004
المتضمن تسمية السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس
الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
المتضمن تشكيل الحكومة,
بناء على المرسوم رقم 14191 تاريخ 18/02/2005
المتضمن قبول استقالة وزير السياحة السيد فريد
الخازن من الحكومة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد وديع الخازن وزيرا للسياحة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 18 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي