All legislation

مرسوم Decree No. 14192 18/02/2005

تعيين السيد وديع الخازن وزيرا للسياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
14192
Date
18/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 781-782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه,

بناء على المرسوم رقم 13620 تاريخ 26/10/2004

المتضمن تسمية السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس

الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

المتضمن تشكيل الحكومة,

بناء على المرسوم رقم 14191 تاريخ 18/02/2005

المتضمن قبول استقالة وزير السياحة السيد فريد

الخازن من الحكومة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد وديع الخازن وزيرا للسياحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 18 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي