ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001
وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما
المادة 355 وما يليها,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/02/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 14/2/2005 في مدينة بيروت ـ منطقة السان جورج والتي أسفر عنها اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري مع عدد من الأشخاص وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الإمضاء: عدنان عضوم