All legislation

مرسوم Decree No. 14177 14/02/2005

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النمساوية للسيد نزيه علي هاشم

Type
مرسوم · Decree
Number
14177
Date
14/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 782-783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14177 تاريخ 14/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 18/09/1999

(الترخيص للسيد نزيه علي هاشم من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نزيه علي

هاشم والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شوى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1303 تاريخ 18/9/1999 المتعلق بالترخيص للسيد نزيه علي هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجيه