المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1303 تاريخ 18/9/1999 المتعلق بالترخيص للسيد نزيه علي هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 14177 14/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 18/09/1999
(الترخيص للسيد نزيه علي هاشم من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نزيه علي
هاشم والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شوى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/02/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1303 تاريخ 18/9/1999 المتعلق بالترخيص للسيد نزيه علي هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجيه