المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيدين عماد جابر ومحمد بلوز عضوي لجنة إدارة حصر التبغ والتنباك.
مرسوم Decree No. 14172 14/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 157 تاريخ 27/12/1999
(انهاء العلاقة التعاقدية بين الدولة اللبنانية
والشركة ذات المنفعة المشتركة لحصر التبغ
والتنباك),
بناء على المرسوم رقم 5790 تاريخ 27/06/2001
المتعلق بوضع السيد عصام ابراهيم سلمان خارج
الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بادارة حصر
التبغ والتنباك,
بناء على المرسوم رقم 7458 تاريخ 19/02/2002
المتعلق بتعيين السيد ناصيف سقلاوي رئيسا للجنة
ادارة حصر التبغ والتنباك ومديرها العام والسيد
محمد بلوز عضوا لديها
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 14/07/1992
المتضمن تعيين السيدين عماد جابر وجورج حبيقة عضوين
في اللجنة المؤقتة لادارة حصر التبغ والتنباك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيدين عماد جابر ومحمد بلوز عضوي لجنة إدارة حصر التبغ والتنباك.
مادة 2: عين السادة الواردة أسماؤهم أدناه في لجنة إدارة حصر التبغ والتنباك وهم: ـ السيد ناصيف سقلاوي رئيسا ومديرا عاما. ـ السيد جورج حبيقة عضوا. ـ السيد عصام إبراهيم سلمان عضوا. ـ السيد محمود محمد جميل سنجقدار عضوا. ـ السيد مازن حنا عبود عضوا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا