All legislation

مرسوم Decree No. 14172 14/02/2005

تعيين رئيس لجنة ادارة حصر التبغ والتنباك والمدير العام والاعضاء لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
14172
Date
14/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 785-786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14172 تاريخ 14/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 157 تاريخ 27/12/1999

(انهاء العلاقة التعاقدية بين الدولة اللبنانية

والشركة ذات المنفعة المشتركة لحصر التبغ

والتنباك),

بناء على المرسوم رقم 5790 تاريخ 27/06/2001

المتعلق بوضع السيد عصام ابراهيم سلمان خارج

الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بادارة حصر

التبغ والتنباك,

بناء على المرسوم رقم 7458 تاريخ 19/02/2002

المتعلق بتعيين السيد ناصيف سقلاوي رئيسا للجنة

ادارة حصر التبغ والتنباك ومديرها العام والسيد

محمد بلوز عضوا لديها

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 14/07/1992

المتضمن تعيين السيدين عماد جابر وجورج حبيقة عضوين

في اللجنة المؤقتة لادارة حصر التبغ والتنباك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيدين عماد جابر ومحمد بلوز عضوي لجنة إدارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 2

مادة 2: عين السادة الواردة أسماؤهم أدناه في لجنة إدارة حصر التبغ والتنباك وهم: ـ السيد ناصيف سقلاوي رئيسا ومديرا عاما. ـ السيد جورج حبيقة عضوا. ـ السيد عصام إبراهيم سلمان عضوا. ـ السيد محمود محمد جميل سنجقدار عضوا. ـ السيد مازن حنا عبود عضوا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا