المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة على أساس القاعدة الإثني عشرية, مبلغ مقداره 53/52115866 ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليونا ومائة وخمسة عشرة ألفا وثمانمائة وستة وستون ليرة لبنانية و53% من الليرة), وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد النقص الحاصل في موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي. كيفية دفع السلفة: بأمر أو بأوامر من محتسب المالية المركزي على الشكل الآتي: 1 ـ تحويل مبلغ /82/ 51962661/ل.ل. (واحد وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وستون ألفا وستمائة وواحد وستون ليرة لبنانية و82% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 701 2 ـ دفع مبلغ 71/153204 ل.ل. (مائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة ليرات لبنانية و71% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 702 كيفية تسديد السلفة: لا تسدد لأن قيمتها لا تشكل نفقة بل حفاظا على حق يعود للدولة اللبنانية. مسك قيود السلفة: تتولى وزارة المالية, مديرية المالية العامة ـ مديرية الخزينة والدين العام, مسك قيود سلفة الخزينة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم.