All legislation

مرسوم Decree No. 14174 14/02/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2005 على اساس القاعدة الاثتني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14174
Date
14/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 787-788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14174 تاريخ 14/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق

وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005

ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل الثاني ـ مديرية المالية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة. النبذة 3 ـ مساهمة مع صندوق النقد الدولي. /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا