المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل الثاني ـ مديرية المالية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة. النبذة 3 ـ مساهمة مع صندوق النقد الدولي. /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية).