ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته المتعلق بضريبة
الدخل لا سيما المادة 94 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال
لا سيما المادة 39 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ
05/08/1967 وتعديلاته المتعلق بضريبة الملاهي
لا سيما المادة 29 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ
05/08/1967 وتعديلاته المتعلق برسم الطابع
المالي لا سيما المادة 103 منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة لا سيما
المادة 50 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكلت لجان درس الاعتراضات على ضريبة الدخل والفصل فيها على الوجه التالي: أولا: في محافظة بيروت: اللجنة الأولى: درس الاعتراضات العائدة لشركات الأموال: القاضي راشد طقوش رئيسا أصيلا. القاضي أحمد عويدات رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة رباح إدريس عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة محمود مطر عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية طانيوس رزق عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية إبراهيم همدر عضوا بديلا. ثالثا: في محافظة لبنان الشمالي: القاضي عبد الله البيطار رئيسا أصيلا. القاضي وليد شعبان رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة توفيق دبوسي عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة خضر حبيب عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية مصطفى الحاج عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية عماد أبو ريحان عضوا بديلا. رئيس مالية لبنان الشمالي أو من ينوب عنه مقررا. رابعا: في محافظة لبنان الجنوبي والنبطية: القاضي سهير حركة رئيسا أصيلا. القاضي حارس الياس رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة محمد كنانة البساط عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة قاسم محمد توفيق خليفة عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية سمير حسين عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية محمد سليمان عضوا بديلا. رئيس مالية لبنان الجنوبي أو النبطية أو من ينوب عنه مقررا. خامسا: في محافظة البقاع: القاضي حبيب معلوف رئيسا أصيلا. القاضي كمال المقداد رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة أنطواني صليبا عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة طوني جرجس طعمة عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية نجيب أبو رجيلي عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية أسعد القاصوف عضوا بديلا. رئيس مالية البقاع أو من ينوب عنه مقررا.
مادة 2: شكلت لجان درس الاعتراضات على ضريبة الملاهي والفصل فيها على الوجه التالي: القاضي شكري صادر رئيسا أصيلا. القاضي سمير حمود رئيسا بديلا. مندوب وزارة المالية فكتوريا مقدسي عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية رنا دكروب عضوا بديلا. رئيس دائرة ضريبة الدخل أو من ينوب عنه (بيروت) مقررا. اللجنة الثانية: درس الاعتراضات العائدة لباقي المكلفين بضريبة الدخل من غير شركات الأموال: القاضي وليد عاكوم رئيسا أصيلا. القاضي مالك عبلا رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة جورج جزرا عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة ناجي مزنر عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية يوسف الزين عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية كارول أبي خليل عضوا بديلا. رئيس دائرة ضريبة الدخل أو من ينوب عنه (بيروت) مقررا. ثانيا: في محافظة جبل لبنان: اللجنة الأولى: درس الاعتراضات العائدة لشركات الأموال: القاضي نعمة لحود رئيسا أصيلا. القاضي أمين بو نصار رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة عادل بو حبيب عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة سمير طويلة عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية غازي رمال عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية حسن حمدان عضوا بديلا. رئيس مالية جبل لبنان أو من ينوب عنه مقررا. اللجنة الثانية: درس الاعتراضات العائدة لباقي المكلفين بضريبة الدخل من غير شركات الأموال: القاضي نبيل صاري رئيسا أصيلا. القاضي غاده عون رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة عادل بو حبيب عضوا أصيلا.
مندوب غرفة التجار والصناعة سمير طويلة عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية باسمة انطونيوس عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية محمد النجار عضوا بديلا. رئيس مالية جبل لبنان الشمالي أو من ينوب عنه مقررا. ممثل أصحاب أمكنة اللهو والاستمتاع ملحم إبراهيم الحاج عضوا أصيلا ممثل أصحاب أمكنة اللهو والاستمتاع غازي يوسف المدور عضوا بديلا رئيس دائرة الضرائب الغير مباشرة مقررا
مادة 3: شكلت لجان درس الاعتراضات على رسم الطابع المالي والفصل فيها على الوجه التالي: القاضي بركان سعد رئيسا أصيلا. القاضي جان بصيبص رئيسا بديلا. مندوب وزارة المالية مي عبود عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية شادي أبو شقرا عضوا بديلا. ممثل عن التجار والصناعيين والمصارف سهيل أبو مطر عضوا أصيلا. ممثل عن التجار والصناعيين والمصارف جورج جراش عضوا بديلا. رئيس دائرة الضرائب الغير مباشرة مقررا.
مادة 4: شكلت لجان درس الاعتراضات على رسم الانتقال والفصل فيها على الوجه التالي: أولا: في محافظة بيروت: القاضي غسان خوري رئيسا أصيلا. القاضي عماد سعيد رئيسا بديلا. مندوب وزارة المالية هدى معطي عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية شربل شدراوي عضوا بديلا. ممثل عن الملاكين مصطفى ياسين عضوا بديلا. ممثل عن الملاكين محمد شفيق العرب عضوا بديلا. رئيس دائرة رسم الانتقال في مدينة بيروت أو من ينوب عنه مقررا. ثانيا: في محافظة جبل لبنان: القاضي أيمن عويدات رئيسا أصيلا. القاضي رين مطر رئيسا بديلا. مندوب وزارة المالية تريز غصين عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية كارول سكاف عضوا بديلا. ممثل عن الملاكين كمال شكيب زخم عضوا أصيلا. ممثل عن الملاكين جوزف ميلاد كميد عضوا بديلا. رئيس مالية جبل لبنان أو من ينوب عنه مقررا. ثالثا: في محافظة لبنان الشمالي: القاضي عبد اللطيف الحسيني رئيسا أصيلا. القاضي جوزف سماحه رئيسا بديلا. مندوب وزارة المالية جورج بو فرنسيس عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية صلاح الدين إسماعيل عضوا بديلا. ممثل عن الملاكين عبدا الله الشهال عضوا أصيلا. ممثل عن الملاكين عمر الصوفي عضوا بديلا. رئيس مالية لبنان الشمالي أو من ينوب عنه مقررا. رابعا: في محافظة لبنان الجنوبي والنبطية: القاضي نبيل وهبه رئيسا أصيلا. القاضي محسن نور الدين رئيسا بديلا. مندوب وزارة المالية ناصر سعيفان عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية كوكب إسماعيل عضوا بديلا. ممثل عن الملاكين محمد طه القطب عضوا أصيلا. ممثل عن الملاكين معروف الساحلي عضوا بديلا. رئيس مالية لبنان الجنوبي أو النبطية أو من ينوب عنه مقررا. خامسا: في محافظة البقاع القاضي أحمد أكرم بعاصيري رئيسا أصيلا. القاضي جورج يوسف كرم رئيسا بديلا. مندوب وزارة المالية انيتا خوري عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية رندله سليمان عضوا بديلا. ممثل عن الملاكين انطوان ميشال صفير عضوا أصيلا. ممثل عن الملاكين زياد أحمد وهبة عضوا بديلا. رئيس مالية البقاع أو من ينوب عنه مقررا.
مادة 5: شكلت لجان درس الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة والفصل فيها على الوجه التالي: أولا: في محافظة بيروت: القاضي طنوس مشلب رئيسا أصيلا. القاضي جورج مزهر رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة جوزف صادر عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة علي الخطيب عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية وائل خداج عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية منير بردويل عضوا بديلا. ثانيا: في محافظة جبل لبنان: القاضي محمد مظلوم رئيسا أصيلا. القاضي غسان رباح رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة نبيل فهد عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة أندره عور عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية باسمة جورج معراوي عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية صفاء بركات عضوا بديلا. ثالثا: في محافظة لبنان الشمالي: القاضي نزيه عكاري رئيسا أصيلا. القاضي طانيوس غنطوس رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة مصطفى بشير اليمق عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة محمد عبيد عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية ماريا نالبنديان عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية سلام عيدو عضوا بديلا. رابعا: في محافظة لبنان الجنوبي والنبطية: القاضي جوزف خليل رئيسا أصيلا. القاضي ميشال أبو عراج رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة محمد طه القطب عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة حبيب بيطار عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية رانيا دياب عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية سيدة معلوف عضوا بديلا. خامسا: في محافظة البقاع: القاضي عمر حمزه رئيسا أصيلا. القاضي نزيه شربل رئيسا بديلا. مندوب غرفة التجار والصناعة مشهور أبو حمدان عضوا أصيلا. مندوب غرفة التجار والصناعة فؤاد صدقة عضوا بديلا. مندوب وزارة المالية منال عبد الصمد عضوا أصيلا. مندوب وزارة المالية أنطوان شلهوب عضوا بديلا.
مادة 6: تلغى أحكام المراسيم وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الإمضاء: عدنان عضوم
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا