المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جورج نصري جدعون المولود سنة 1942 بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه عمشيت ـ الفرع المهني" الكائن على العقار رقم 2318 من منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14014 18/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 5838 تاريخ 28/08/2002
ورقم 9406 تاريخ 18/01/2003 (المتعلقين
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في عمشيت
(قضاء جبيل) باسم "ليسيه عمشيت"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج
جدعون والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4685/6 تاريخ
18/08/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصين في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جورج نصري جدعون المولود سنة 1942 بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه عمشيت ـ الفرع المهني" الكائن على العقار رقم 2318 من منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------------------------ المستوى ------- الشهادة الفنون الزخرفية الهندسة الداخلية ---- الاطر الوسطى -- الامتياز الفني التربية الحضانية ------------------------ التنفيذ ----------- البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة