المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 2001/2002 تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة برج حمود الأهلية ـ الكائنة في برج حمود ـ جبل لبنان مقدمة ضمن المهلة النظامية.
مرسوم Decree No. 14167 14/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971
(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس
الخاصة المجانية),
بناء على المرسوم رقم 1659 تاريخ 05/09/1991
(احكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة المجانية),
بناء على الاستدعاء المقدم تحت رقم 2165/12 تاريخ
04/05/2004 والمتضمن طلب الموافقة على قبول
البيانات الاحصائية العائدة لمدرسة برج حمود بعد
انتهاء المهلة المحددة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/02/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 2001/2002 تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة برج حمود الأهلية ـ الكائنة في برج حمود ـ جبل لبنان مقدمة ضمن المهلة النظامية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة