ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صلاح الدين
يونس سيور المسجل بالرقم 2839/12 تاريخ 31/05/1997
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في دنبو
(قضاء عكار) باسم مدرسة سبيل الرشاد النموذجية.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد صلاح الدين يونس سيور المولود عام 1969 في وادي الجاموس (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلفة على عقار غير ممسوح من منطقة دنبو العقارية (قضاء عكار) ملك السيد عبد الفتاح عبود علوش باسم مدرسة سبيل الرشاد النموذجية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة