All legislation

مرسوم Decree No. 14169 14/02/2005

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) باسم "مركز الفارس التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
14169
Date
14/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 797-799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14169 تاريخ 14/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد درباس فارس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4444/6 تاريخ 19/03/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) باسم "مركز الفارس التقني",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد احمد درباس فارس المولود سنة 1978 بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز الفارس التقني" الكائن على العقار رقم 222 من منطقة ببنين العقارية ( قضاء عكار)

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:(انظر الجدول) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي

لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: ماكياج ـ تصفيف الشعر ـ أخصائي إلكتروني ـ مصمم صفحات على الإنترنت ـ محاسب عام ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي حلويات ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أخصائي مصلح راديو وتلفزيون ـ كهربائي عام وتمديدات ـ أخصائي صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة