المادة 1
مادة 1: رخص للسيد احمد درباس فارس المولود سنة 1978 بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز الفارس التقني" الكائن على العقار رقم 222 من منطقة ببنين العقارية ( قضاء عكار)
مرسوم Decree No. 14169 14/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد درباس فارس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4444/6 تاريخ 19/03/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) باسم "مركز الفارس التقني",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد احمد درباس فارس المولود سنة 1978 بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز الفارس التقني" الكائن على العقار رقم 222 من منطقة ببنين العقارية ( قضاء عكار)
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:(انظر الجدول) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي
لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: ماكياج ـ تصفيف الشعر ـ أخصائي إلكتروني ـ مصمم صفحات على الإنترنت ـ محاسب عام ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي حلويات ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أخصائي مصلح راديو وتلفزيون ـ كهربائي عام وتمديدات ـ أخصائي صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة