ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4991 تاريخ 12/07/1988
ورقم 2859 تاريخ 27/04/2000 ورقم 6671 تاريخ
06/11/2001 ورقم 10988 تاريخ 24/09/2003
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في صربا
(قضاء كسروان) باسم "مركز ميلو الفني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نها سلمون
جبر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 7/6 تاريخ 03/01/2005 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة نها سلمون جبر المولودة سنة 1942 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم: "مركز ميلو الفني" الكائنة على العقار رقم 1372 الطابق الأرضي من البناء الأول والطابق الأرضي من البناء الثاني من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات إنترنت ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ الطباعة على الكمبيوتر.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص "البيع والعلاقات التجارية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة