ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة اصدقاء ثانوية الراهبات الانطونيات-مار الياس
غزير" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 3175/2 تاريخ 30/03/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة أصدقاء ثانوية الراهبات الأنطونيات ـ مار الياس غزير". مركزها: غزير ـ ثانوية الراهبات الأنطونيات ـ مار الياس غزير ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ مؤازرة عائلة ثانوية الراهبات الأنطونيات ـ مار الياس ـ غزير: إدارة وهيئة تعليمية وتلامذة وخريجين بمختلف الوسائل المادية والمعنوية. 2 ـ تعزيز التضامن ضمن عائلة الثانوية وتنظيمه وتأمين المساعدات والقروض, عند الاقتضاء, ومنحها بالتنسيق مع إدارة الثانوية. 3 ـ توثيق أواصر التعاون بين الأعضاء لتحقيق أهدافها ورعاية المواهب على اختلافها ضمن عائلة الثانوية. 4 ـ مساعدة الأعمال والنشاطات والمشاريع التي تخدم مصلحة الثانوية ماديا ومعنويا وعمرانيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ألبرت عزيز سرحان د. سلوى يواكيم نصر كميل انطوان زيادة نهاد عقل مبارك أنيس يوسف مسلم الأمير قيصر الأمير مالك أبي اللمع ناصيف جورج قالوش. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصيف جورج قالوش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية