All legislation

علم وخبر Notice of association No. 23 07/02/2005

تأسيس لجمعية اجنبية باسم "المؤتمر القومي العربي" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
23
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 806-807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 23 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون

الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الاجنبية

المسماة: "المؤتمر القومي العربي" مركزها: بيروت

المسجل برقم 4354/2 تاريخ 06/09/2000 والمتعلق

بانشاء جمعية اجنبية باسم: "المؤتمر القومي

العربي" مركزها: بيروت.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 50 تاريخ

03/06/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر بتأسيس الجمعية الأجنبية باسم:"المؤتمر القومي العربي". مركزها: بيروت ـ الحمرا فرح سنتر ـ بلوك B ـ الطابق السابع. غايتها: الإسهام في شحذ الوعي العربي بأهداف الأمة المتمثلة في مشروعها الحضاري وهي: ـ الوحدة العربية والديموقراطية والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والقومي والتجدد الحضاري وتحقيق التفاعل بين الوحدويين العرب في إطار من التنوع والتكامل وتعبئة الطاقات الشعبية من أجل تحقيق هذه الأهداف واتخاذ المواقف المعبرة عنها وتوثيق روابط التعاون والتنسيق مع الهيئات المماثلة في أهدافها. المؤسسون السادة: ضياء الدين داوود معن بشور عبد الإله بلقزيز أحمد منير الحمش رسول الجشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معن بشور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوي ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية