All legislation

قرار Decision No. 28 08/02/2005

تبنيد رقم 512 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
08/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 807-808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 08/02/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول

2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000

(قانون الجمارك), لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد آدم

يزبك بتاريخ 19 تموز 2004,

بناء على رأي مديرية التعريفة في المنظمة العالمية

للجمارك بكتابها رقم NL0065 05 تاريخ 18 كانون

الثاني 2005,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

29 كانون الثاني 2005,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 18362 تاريخ 2 ايلول 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {TOP SWING- 2 SPEED OPEN} في البند التعريفي 9401.71 المقترن بمعدل رسم 30% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, عملا بالقاعدة الأولى من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق والملاحظة رقم 2 من ملاحظات الفصل 94, وذلك باعتباره من المقاعد المتأرجحة للرضع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 8 شباط 2005 الرئيس أكرم شديد عضو جان حلبي عضو أسامة البابا