All legislation

قرار Decision No. 35 21/02/2005

تعديل رقم 408 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
21/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 808-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 21/02/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004

(تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 66/ص

تاريخ 21 شباط 2005,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

21 شباط 2005 الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك

الداخلي على مادة البنزين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني والعشرين من شباط 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2005 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا لقد تم نشر هذا القرار في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 21/2/2005 وذلك لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.