All legislation

قرار Decision No. 24 01/02/2005

انشاء جمعية تعاونية انمائية للتصنيع الغذائي في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
01/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 01/02/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

10/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الإنمائية للتصنيع الغذائي في إبل السقي م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة إبل السقي. مركزها: إبل السقي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2200000/ل.ل. مليونان ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية الخالية من المواد الحافظة. 2 ـ تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/2/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه